السيد محمد الصدر
87
ما وراء الفقه
الشيك المصرفي « 1 » : شيك مسحوب من مصرف على مصرف آخر . يعني ليس صادرا من فرد بل من مصرف ذو حساب عند مصرف آخر . الشيكات المتقاطعة « 2 » : وهي الوسيلة التي يلجأ إليها بعض العملاء في إظهار أرصدة رمزية في مقابل السحب على حسابين للعميل في مصرفين مختلفين . إلى غير ذلك من الأنواع التي لا تهم فقهيا . والشيك وإن كان من جانب أسبابه خاصا بالحساب الجاري ، بمعنى أن المصرف لا يزود بالشيكات إلَّا صاحب الحساب الجاري ، دون غيره من المودعين إلَّا أنه من ناحية نتائجه يعتبر ورقة مالية ، لا تقصر عن النقد الاعتيادي فمثلا : 1 - يمكن الإيداع في المصرف عن طريقه سواء في جار آخر أو توفير أو أية ودائع أخرى . 2 - التعامل بين المصارف أنفسها . 3 - التعامل بين الدولة والمصرف . 4 - التعامل بين الأفراد كثمن في معاملة بيع أو قضاء دين أو غير ذلك . 5 - التعامل بين الفرد العميل والمصرف نفسه كدفع الفوائد إلى غير ذلك . والشروط أو الحدود المعتبرة للشيك مما ذكرناه ولم نذكره أحكام تعبدية ، يمكن نظريا من الناحية الاقتصادية تغييرها بدون ضرر اقتصادي غالبا . فمثلا : كما يمكن نظريا السحب من الحساب الجاري بالشيك كذلك يمكن السحب من أية وديعة أخرى . وكما يمكن أن يسحب العميل من المصرف بالشيك كذلك يمكن أن يسحب المصرف من عميله وخاصة إذا كان
--> « 1 » المصدر نفسه . « 2 » المصدر نفسه .